§ 1 [الجنسية الألمانية]
الألماني في مفهوم هذا القانون هو من يحمل الجنسية الألمانية.
§ 2 [ملغاة]
(ملغاة)
§ 3 [اكتساب الجنسية]
(1) تُكتسب الجنسية الألمانية
- 1.
- بالميلاد (المادة 4)،
- 2.
- بالإقرار (المادة 5)،
- 3.
- بالتبنّي (المادة 6)،
- 4.
- بإصدار الشهادة المنصوص عليها في المادة 15 الفقرة 1 أو 2 من القانون الاتحادي للمهجّرين (المادة 7)،
- 5.
- بالتجنّس (المواد من 8 إلى 16 والمادة 40a).
(2) يكتسب الجنسية أيضًا من عاملته الجهات الألمانية بوصفه مواطنًا ألمانيًا لمدة اثنتي عشرة سنة، دون أن يكون مسؤولًا عن هذه المعاملة. ويُعدّ من عومل بوصفه مواطنًا ألمانيًا، على وجه الخصوص، من أُصدرت له شهادة جنسية أو جواز سفر أو بطاقة هوية. ويسري اكتساب الجنسية بأثر رجعي من التاريخ الذي افتُرض فيه اكتساب الجنسية عند معاملته بوصفه مواطنًا. ويمتد هذا الاكتساب إلى ذريته الذين استمدوا جنسيتهم منذ ذلك الحين من المستفيد بموجب الجملة 1.
§ 4 [اكتساب الجنسية بالولادة]
(1) يكتسب الطفل الجنسية الألمانية بالميلاد إذا كان أحد والديه يحمل الجنسية الألمانية. وإذا كان الأب وحده يحمل الجنسية الألمانية عند ولادة الطفل، وكان إثبات النسب وفقًا للقوانين الألمانية يتطلب إقرارًا بالأبوة أو إثباتها، فإن التمسك باكتساب الجنسية يستلزم إقرارًا بالأبوة أو إثباتًا لها نافذًا وفقًا للقوانين الألمانية؛ ويجب تقديم إقرار الأبوة أو بدء إجراءات إثباتها قبل أن يتمّ الطفل الثالثة والعشرين من عمره.
(2) يُعتبر الطفل الذي يُعثر عليه داخل البلاد (اللقيط) طفلًا لألماني إلى أن يثبت العكس. وتُطبّق الجملة 1 تطبيقًا مماثلًا على الطفل المولود في إطار الولادة السرية وفقًا للمادة 25 الفقرة 1 من قانون النزاع المتعلق بالحمل.
(3) يكتسب طفل الأبوين الأجنبيين الجنسية الألمانية بولادته داخل البلاد إذا كان أحد والديه
- 1.
- يقيم إقامة معتادة بصورة قانونية داخل البلاد منذ خمس سنوات، و
- 2.
- يمتلك حق إقامة غير محدد المدة، أو يمتلك، بصفته مواطنًا سويسريًا أو أحد أفراد أسرته، تصريح إقامة بموجب الاتفاق المؤرخ في 21 يونيو 1999 بين الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والاتحاد السويسري من جهة أخرى، بشأن حرية تنقل الأشخاص (الجريدة الرسمية الاتحادية 2001، الجزء الثاني، ص. 810).
(4) لا تُكتسب الجنسية الألمانية بموجب الفقرة 1 عند الولادة في الخارج إذا كان الوالد الألماني قد وُلد في الخارج بعد 31 ديسمبر 1999 وكانت إقامته المعتادة هناك، إلا إذا كان الطفل سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك. ولا يترتب الأثر القانوني المنصوص عليه في الجملة 1 إذا قُدّم طلب وفقًا للمادة 36 من قانون الأحوال المدنية لتسجيل الولادة في سجل المواليد خلال سنة من ولادة الطفل؛ ويكفي للالتزام بالمهلة أيضًا وصول الطلب إلى البعثة الدبلوماسية المختصة خلال هذه المدة. وإذا كان كلا الوالدين يحمل الجنسية الألمانية، فلا يترتب الأثر القانوني المنصوص عليه في الجملة 1 إلا إذا استوفى كلاهما الشروط المذكورة فيها. ولا يُعتدّ بالأثر القانوني المنصوص عليه في الجملة 1 بالنسبة إلى الحق المقرر بموجب المادة 116 الفقرة 2 من القانون الأساسي وبموجب المادة 15.
(5) لا تسري الفقرة 4 الجملة 1
- 1.
- على ذرية مواطن ألماني اكتسب الجنسية الألمانية بموجب المادة 116 الفقرة 2 من القانون الأساسي أو بموجب المادة 15، و
- 2.
- على ذرية مواطن ألماني كان سيحق له، لولا اكتسابه الجنسية الألمانية، الاستفادة من المادة 116 الفقرة 2 من القانون الأساسي أو من المادة 15.
§ 5 [اكتساب الجنسية بالإقرار]
(1) يكتسب الجنسية الألمانية، بإقرار الرغبة في أن يصبحوا مواطنين ألمانًا، الأشخاص الآتي ذكرهم المولودون بعد دخول القانون الأساسي حيز النفاذ:
- 1.
- أبناء أحد الوالدين الألمان الذين لم يكتسبوا الجنسية الألمانية بالميلاد،
- 2.
- أبناء أم فقدت الجنسية الألمانية قبل ولادتهم بسبب زواجها من أجنبي،
- 3.
- الأبناء الذين فقدوا جنسيتهم الألمانية المكتسبة بالميلاد نتيجة إضفاء صفة البنوة الشرعية عليهم من جانب أجنبي على نحو نافذ وفقًا للقوانين الألمانية، و
- 4.
- ذرية الأبناء المشار إليهم في البنود من 1 إلى 3،
(2) لا يحق الإقرار بموجب الفقرة 1 لمن
- 1.
- كان يحمل الجنسية الألمانية بعد ولادته أو بعد فقدانها نتيجة إضفاء صفة البنوة الشرعية عليه من جانب أجنبي على نحو نافذ وفقًا للقوانين الألمانية، ثم تخلّى عنها أو فقدها أو رفضها مجددًا، أو وُلد أو جرى تبنّيه بوصفه من ذرية هذا الشخص بعد التخلي أو الفقدان أو الرفض، أو
- 2.
- كان بإمكانه اكتساب الجنسية الألمانية بموجب المادة 4 الفقرة 4 الجملة 2 بالاقتران مع الفقرة 1 ولكنه لم يكتسبها، أو ما زال بإمكانه اكتسابها.
(3) لا يجوز ممارسة حق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة 1 إلا خلال عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
(4) تُصدر وثيقة تثبت اكتساب الجنسية الألمانية بالإقرار.
§ 6 [اكتساب الجنسية بالتبنّي]
يكتسب الطفل الذي لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب التبنّي الجنسية الألمانية عند تبنّيه من جانب ألماني على نحو نافذ وفقًا للقوانين الألمانية. ويمتد اكتساب الجنسية الألمانية إلى ذرية الطفل. وإذا استند التبنّي إلى قرار أجنبي، فإن اكتساب الجنسية الألمانية يشترط أن يكون التبنّي قد أنهى علاقة البنوة بين الطفل ووالديه السابقين، وأن تكون علاقة التبنّي معادلة لعلاقة تبنٍّ منشأة وفقًا لأحكام القانون الموضوعي الألماني. وإذا لم تتوافر شروط الجملة 3 وصدر قرار بتحويل علاقة التبنّي وفقًا للمادة 3 من قانون آثار التبنّي، فتسري الجملة 1 تطبيقًا مماثلًا.
§ 7 [المهاجرون المتأخرون من أصل ألماني وأسرهم]
يكتسب العائدون المتأخرون من أصل ألماني وأفراد أسرهم المشمولون بقرار القبول الجنسية الألمانية بإصدار الشهادة المنصوص عليها في المادة 15 الفقرة 1 أو الفقرة 2 من القانون الاتحادي للمهجّرين.
§ 8 [التجنّس وفق السلطة التقديرية]
(1) يجوز تجنيس الأجنبي الذي يقيم إقامة معتادة بصورة قانونية داخل البلاد، بناءً على طلبه، إذا ثبتت هويته وجنسيته وكان
- 1.
- يتمتع بأهلية مباشرة الإجراءات وفقًا للمادة 34 الجملة 1 أو كان ممثَّلًا قانونًا،
- 2.
- لم يُحكم عليه بعقوبة بسبب فعل غير مشروع، ولم يُؤمر باتخاذ تدبير إصلاح وأمن بحقه بسبب انعدام مسؤوليته الجنائية،
- 3.
- قد حصل على مسكن خاص به أو مأوى، و
- 4.
- قادرًا على إعالة نفسه ومن يعولهم.
(2) يجوز الإعفاء من الشرطين الواردين في الفقرة 1 البندين 2 و4 لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو لتجنب مشقة خاصة.
§ 9 [أزواج الألمان وشركاؤهم المسجّلون]
(1) يُفترض، كقاعدة عامة، تجنيس أزواج الألمان أو شركائهم في شراكة حياة مسجلة، مع استيفاء شروط المادة 10 الفقرة 1، إذا كانت إقامتهم المعتادة داخل البلاد قانونية منذ ثلاث سنوات وكان الزواج أو شراكة الحياة المسجلة قائمًا منذ سنتين. ويجوز تقصير مدة الإقامة المنصوص عليها في الجملة 1 لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة إذا كان الزواج أو شراكة الحياة المسجلة قائمًا منذ ثلاث سنوات. ويجوز تجنيس الأبناء القاصرين لأزواج الألمان أو شركائهم في شراكة حياة مسجلة معهم، مع استيفاء شروط المادة 10 الفقرة 1، حتى لو لم يكونوا قد أقاموا بصورة قانونية داخل البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد. وتسري المادة 10 الفقرات 4 و4a و5 و6 تطبيقًا مماثلًا.
(2) يسري حكم الفقرة 1 أيضًا إذا قُدّم طلب التجنّس قبل انقضاء سنة على وفاة الزوج الألماني أو الشريك الألماني في شراكة حياة مسجلة، أو على اكتساب القرار المنهي للزواج أو لشراكة الحياة المسجلة الصفة النهائية، وكان مقدم الطلب يعيش، بوصفه والدًا له حق الحضانة، في حياة أسرية مشتركة مع طفل قاصر من الزواج أو شراكة الحياة المسجلة يحمل الجنسية الألمانية بالفعل.
§ 10 [التجنّس القائم على استحقاق قانوني]
(1) يجب تجنيس الأجنبي بناءً على طلبه إذا كان يقيم إقامة معتادة بصورة قانونية داخل البلاد منذ خمس سنوات، وكان يتمتع بأهلية مباشرة الإجراءات وفقًا للمادة 34 الجملة 1 أو كان ممثَّلًا قانونًا، وثبتت هويته وجنسيته، وكان
- 1.
- يقرّ بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويصرّح بأنه لا يسعى إلى تحقيق مساعٍ أو يدعمها، ولم يسبق له السعي إلى تحقيقها أو دعمها، إذا كانت
- a)
- موجّهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو كيان الاتحاد أو إحدى الولايات أو أمنهما، أو
- b)
- تهدف إلى عرقلة أداء الهيئات الدستورية للاتحاد أو إحدى الولايات أو أعضائها لمهامهم بصورة غير قانونية، أو
- c)
- تعرّض المصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر باستخدام العنف أو بالأعمال التحضيرية الرامية إلى ذلك،
أو يقدّم ما يجعل تخلّيه عن السعي السابق إلى تحقيق مثل هذه المساعي أو دعمها أمرًا مرجحًا، - 1a.
- يقرّ بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي الجائر وعواقبه، ولا سيما عن حماية الحياة اليهودية، وكذلك بالتعايش السلمي بين الشعوب وبحظر شن حرب عدوانية،
- 2.
- يمتلك حق إقامة غير محدد المدة، أو يمتلك، بصفته مواطنًا سويسريًا أو أحد أفراد أسرته، تصريح إقامة بموجب الاتفاق المؤرخ في 21 يونيو 1999 بين الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والاتحاد السويسري من جهة أخرى بشأن حرية تنقل الأشخاص، أو بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء، أو سند إقامة لأغراض غير أغراض الإقامة المذكورة في المواد 16a و16b و16d و16e و16f و17 و18f و19 و19b و19e و20 و20a و22 و23a و24 و25 الفقرات من 3 إلى 5 والمادة 104c من قانون الإقامة،
- 3.
- قادرًا على تأمين معيشته ومعيشة أفراد أسرته المستحقين للنفقة دون الاستعانة بإعانات الكتاب الثاني أو الكتاب الثاني عشر من القانون الاجتماعي؛ ويُعفى من هذا الشرط إذا كان الأجنبي
- a)
- قد دخل، بموجب اتفاق لتوظيف العمال والتوسط في تشغيلهم، أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية بحدودها القائمة في 2 أكتوبر 1990 في موعد أقصاه 30 يونيو 1974، أو دخل بصفته عاملًا متعاقدًا الأراضي المذكورة في المادة 3 من معاهدة الوحدة في موعد أقصاه 13 يونيو 1990، أو التحق به بصفته زوجه في ارتباط زمني بدخوله، وكان غير مسؤول عن الاستعانة بإعانات الكتاب الثاني أو الكتاب الثاني عشر من القانون الاجتماعي،
- b)
- يعمل بدوام كامل وكان قد عمل على هذا النحو لمدة لا تقل عن 20 شهرًا خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة، أو
- c)
- يعيش، بصفته زوجًا أو شريكًا في شراكة حياة مسجلة، في حياة أسرية مشتركة مع شخص يعمل وفقًا للحرف b ومع طفل قاصر،
- 4.
- (ملغى)
- 5.
- لم يُحكم عليه بعقوبة بسبب فعل غير مشروع، ولم يُؤمر باتخاذ تدبير إصلاح وأمن بحقه بسبب انعدام مسؤوليته الجنائية،
- 6.
- يمتلك معرفة كافية باللغة الألمانية، و
- 7.
- يمتلك معرفة بالنظام القانوني والاجتماعي وبظروف الحياة في ألمانيا.
(2) يجوز تجنيس زوج الأجنبي أو شريكه في شراكة حياة مسجلة وأبنائه القاصرين معه وفقًا للفقرة 1، حتى لو لم يكونوا قد أقاموا بصورة قانونية داخل البلاد لمدة خمس سنوات بعد.
(3) (ملغاة)
(3a) (ملغاة)
(4) تُستوفى شروط الفقرة 1 الجملة 1 البند 6 إذا استوفى الأجنبي متطلبات اختبار لغوي من المستوى B 1 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات. وبالنسبة إلى الطفل القاصر الذي لم يتمّ السادسة عشرة من عمره عند التجنّس، تُستوفى شروط الفقرة 1 الجملة 1 البند 6 إذا كان نموه اللغوي مناسبًا لعمره. وبالنسبة إلى الأجنبي الذي دخل، بموجب اتفاق لتوظيف العمال والتوسط في تشغيلهم، أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية بحدودها القائمة في 2 أكتوبر 1990 في موعد أقصاه 30 يونيو 1974، أو دخل بصفته عاملًا متعاقدًا الأراضي المذكورة في المادة 3 من معاهدة الوحدة في موعد أقصاه 13 يونيو 1990، أو التحق به بصفته زوجه في ارتباط زمني بدخوله، يكفي لاستيفاء شروط الفقرة 1 الجملة 1 البند 6 أن يكون قادرًا على التواصل الشفهي باللغة الألمانية في الحياة اليومية دون صعوبات تُذكر.
(4a) لتجنب المشقة، يجوز قصر شرط الفقرة 1 الجملة 1 البند 6 على القدرة على التواصل الشفهي باللغة الألمانية في الحياة اليومية دون صعوبات تُذكر، إذا أثبت الأجنبي أن اكتساب معرفة كافية باللغة الألمانية وفقًا للفقرة 4 الجملة 1 غير ممكن بالنسبة إليه أو ينطوي بصورة دائمة على صعوبة كبيرة رغم جهوده الجادة والمستمرة.
(5) تُثبت شروط الفقرة 1 الجملة 1 البند 7، كقاعدة عامة، باجتياز اختبار التجنّس بنجاح. وتُقدَّم دورات للتجنّس استعدادًا لهذا الاختبار؛ والمشاركة فيها ليست إلزامية.
(6) يُعفى من شرطي الفقرة 1 الجملة 1 البندين 6 و7 إذا تعذّر على الأجنبي استيفاؤهما بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية، أو بسبب السن. ويُعفى كذلك من شرط الفقرة 1 الجملة 1 البند 7 في حالات الفقرة 4 الجملة 3 والفقرة 4a.
(7) تُفوَّض الوزارة الاتحادية للداخلية والبناء والشؤون المحلية بتنظيم إجراءات اختبار التجنّس وإثبات اجتيازه، وكذلك البنية الأساسية والمحتوى التعليمي لدورة التجنّس وفقًا للفقرة 5، بموجب لائحة قانونية لا تتطلب موافقة المجلس الاتحادي، وذلك على أساس موضوعات دورة التوجيه المنصوص عليها في المادة 43 الفقرة 3 الجملة 1 من قانون الإقامة.
§ 11 [أسباب استبعاد التجنّس]
يُستبعد التجنّس إذا
- 1.
- كانت هناك مؤشرات واقعية تبرر افتراض أن الأجنبي يسعى إلى تحقيق مساعٍ أو يدعمها، أو سبق له السعي إلى تحقيقها أو دعمها، وكانت موجّهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو كيان الاتحاد أو إحدى الولايات أو أمنهما، أو تهدف إلى عرقلة أداء الهيئات الدستورية للاتحاد أو إحدى الولايات أو أعضائها لمهامهم بصورة غير قانونية، أو تعرّض المصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر باستخدام العنف أو بالأعمال التحضيرية الرامية إلى ذلك، ما لم يقدّم الأجنبي ما يجعل تخلّيه عن السعي السابق إلى تحقيق هذه المساعي أو دعمها أمرًا مرجحًا،
- 1a.
- كانت هناك مؤشرات واقعية تبرر افتراض أن الإقرار الذي أدلى به الأجنبي وفقًا للمادة 10 الفقرة 1 الجملة 1 البند 1 أو البند 1a غير صحيح من حيث المضمون،
- 2.
- وُجدت مصلحة بالغة الجسامة في الإبعاد وفقًا للمادة 54 الفقرة 1 البند 2 أو 4 من قانون الإقامة، أو
- 3.
- كان الأجنبي
- a)
- متزوجًا من عدة أزواج في الوقت نفسه، أو
- b)
- يُظهر بسلوكه عدم احترام المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في القانون الأساسي.
§ 12 [ملغاة]
§ 12a [الجرائم وإجراءات التحقيق]
(1) لا يُعتدّ عند التجنّس بما يلي:
- 1.
- فرض تدابير تربوية أو تأديبية بموجب قانون محاكم الأحداث،
- 2.
- الأحكام بغرامات لا تتجاوز 90 وحدة يومية، و
- 3.
- الأحكام بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا أُوقف تنفيذها للاختبار ثم أُسقطت بعد انتهاء مدة الاختبار.
(2) يجب أخذ الأحكام الأجنبية بالعقوبات في الاعتبار إذا كان الفعل يُعدّ معاقبًا عليه داخل البلاد، وصدر الحكم في إجراءات تتفق مع سيادة القانون، وكانت العقوبة متناسبة. ولا يجوز الاستمرار في أخذ مثل هذا الحكم في الاعتبار إذا كان يتعين محوه وفقًا لقانون السجل الجنائي المركزي الاتحادي. وتسري الفقرة 1 تطبيقًا مماثلًا.
(3) إذا كان الأجنبي الذي تقدّم بطلب التجنّس يخضع لتحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة، فيجب تعليق البت في التجنّس إلى حين انتهاء الإجراءات، وفي حالة الإدانة إلى حين صيرورة الحكم نهائيًا. وينطبق الأمر نفسه إذا عُلّق فرض عقوبة الأحداث وفقًا للمادة 27 من قانون محاكم الأحداث.
(4) يجب ذكر الأحكام الصادرة في الخارج والتحقيقات والإجراءات الجنائية الجارية في الخارج في طلب التجنّس.
§ 12b [انقطاعات الإقامة]
(1) لا تنقطع الإقامة المعتادة داخل البلاد بسبب الإقامة في الخارج لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وعند الإقامة في الخارج لمدة أطول، تستمر الإقامة المعتادة إذا عاد الأجنبي خلال المهلة التي تحددها سلطة شؤون الأجانب. ويسري الأمر نفسه إذا لم تُتجاوز المهلة إلا بسبب أداء الخدمة العسكرية الإلزامية قانونًا في بلد المنشأ، وعاد الأجنبي خلال ثلاثة أشهر من تسريحه من الخدمة العسكرية أو البديلة. وبدلًا من الجمل من 1 إلى 3، تسري المادة 4a الفقرة 6 من قانون حرية التنقل/الاتحاد الأوروبي تطبيقًا مماثلًا على مواطني دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأفراد أسرهم، والأشخاص المقرّبين منهم ممن لهم حق إقامة وفقًا للمادة 3a من قانون حرية التنقل/الاتحاد الأوروبي، وكذلك على الأشخاص الذين يملكون حق إقامة بموجب قانون الاتحاد وفقًا للمادة 12a من قانون حرية التنقل/الاتحاد الأوروبي، والأشخاص الذين لهم حق إقامة مذكور في المادة 16 من ذلك القانون. وخلافًا للجمل من 1 إلى 4، لا تستمر الإقامة المعتادة داخل البلاد، كقاعدة عامة، إذا تجاوزت مدد الإقامة في الخارج نصف مدة الإقامة المطلوبة في حالة المادة 4 الفقرة 3 الجملة 1 البند 1 أو للتجنّس، بحسب الحالة.
(2) إذا أقام الأجنبي في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ولم تتوافر أي من شروط الفقرة 1 الجمل من 2 إلى 4، جاز احتساب ما يصل إلى ثلاث سنوات من مدة إقامته السابقة داخل البلاد ضمن مدة الإقامة المطلوبة للتجنّس. ويسري ذلك تطبيقًا مماثلًا في حالة الفقرة 1 الجملة 5.
(3) لا يُعتدّ بانقطاع قانونية الإقامة إذا كان سببه عدم تقديم الأجنبي في الوقت المناسب طلب منح سند الإقامة المطلوب لأول مرة أو طلب تمديده. وتسري الفقرة 2 تطبيقًا مماثلًا على انقطاع قانونية الإقامة لأسباب أخرى.
§ 13 [الألمان السابقون المقيمون في الخارج]
يجوز تجنيس ألماني سابق وأبنائه القاصرين الذين يقيمون إقامة معتادة في الخارج، بناءً على طلبهم، إذا ثبتت هويتهم وجنسيتهم واستوفوا شروط المادة 8 الفقرة 1 البندين 1 و2.
§ 14 [التجنّس مع الإقامة في الخارج]
يجوز تجنيس الأجنبي الذي يقيم إقامة معتادة في الخارج وفقًا لشروط المادة 8 إذا كانت له روابط بألمانيا تبرر تجنيسه. وإذا كان الأجنبي زوجًا لألماني أو شريكًا له في شراكة حياة مسجلة، جاز تجنيسه بموجب الجملة 1 أيضًا إذا كانت إقامة أحد الزوجين أو الشريكين في الخارج تخدم المصلحة العامة.
§ 15 [جبر آثار الاضطهاد النازي]
الأشخاص الذين، في سياق تدابير الاضطهاد للأسباب المذكورة في المادة 116 الفقرة 2 الجملة 1 من القانون الأساسي خلال الفترة من 30 يناير 1933 إلى 8 مايو 1945،
- 1.
- تخلّوا عن الجنسية الألمانية أو فقدوها قبل 26 فبراير 1955،
- 2.
- استُبعدوا من اكتساب الجنسية الألمانية بحكم القانون عن طريق الزواج أو إضفاء صفة البنوة الشرعية أو التجنيس الجماعي لذوي الأصل الألماني،
- 3.
- لم يُجنَّسوا بعد تقديم طلب، أو استُبعدوا عمومًا من تجنّس كان سيكون ممكنًا لولا ذلك عند تقديم طلب، أو
- 4.
- تخلّوا عن إقامتهم المعتادة في ألمانيا أو فقدوها، إذا كانت قد بدأت قبل 30 يناير 1933 أو، بالنسبة إلى من كانوا أطفالًا، بعد هذا التاريخ أيضًا،
§ 16 [نفاذ التجنّس]
يصبح التجنّس نافذًا بتسليم وثيقة التجنّس التي أصدرتها سلطة الجنسية المختصة. وقبل التسليم، يجب الإدلاء بالإقرار الرسمي الآتي: «أُقرّ رسميًا بأنني سأحترم القانون الأساسي وقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسأمتنع عن كل ما قد يضرّ بها.»؛ وتسري المادة 10 الفقرة 1 الجملة 2 تطبيقًا مماثلًا. ويُفترض، كقاعدة عامة، تسليم وثيقة التجنّس في إطار احتفال عام بالتجنّس.
§ 17 [فقدان الجنسية]
(1) تُفقد الجنسية الألمانية
- 1.
- بالتنازل عنها (المادة 26)،
- 2.
- بالانضمام إلى القوات المسلحة أو تشكيل مسلح مماثل لدولة أجنبية، أو بالمشاركة الفعلية في أعمال قتالية لتنظيم إرهابي في الخارج (المادة 28)، أو
- 3.
- بسحب قرار إداري غير مشروع (المادة 35).
(2) يفقد الطفل أيضًا الجنسية الألمانية بأثر رجعي من تاريخ اكتسابها بموجب المادة 4 الفقرة 1 أو 2 أو الفقرة 3 الجملة 1، أو بموجب المادة 6، إذا لم تعد شروط هذا الاكتساب متوافرة. ويترتب الأثر القانوني المنصوص عليه في الجملة 1 إذا
- 1.
- أصبح القرار ذو الأثر الرجعي غير قابل للطعن بشأن
- a)
- إثبات عدم وجود الأبوة على نحو نافذ وفقًا للقوانين الألمانية،
- b)
- سحب موافقة سلطة شؤون الأجانب على الإقرار بالأبوة وفقًا للمادة 85d الفقرات من 2 إلى 4 من قانون الإقامة، أو سحب الإثبات الصادر عن سلطة شؤون الأجانب وفقًا للمادة 85d الفقرة 5 من قانون الإقامة، وذلك في كلتا الحالتين بالاقتران مع المادة 1598 الفقرة 1 الجملة 2 من القانون المدني،
- c)
- زوال حق الإقامة المذكور في المادة 4 الفقرة 3 الجملة 1 البند 2 للوالد الذي يُعتدّ بحقه لاكتساب الطفل الجنسية الألمانية،
- d)
- عدم نفاذ التبنّي، أو
- e)
- فقدان أحد الوالدين الجنسية الألمانية بموجب المادة 35 الفقرة 6،
- 2.
- أصبح إقرار شخص ثالث بالأبوة نافذًا وفقًا للقوانين الألمانية، وكان من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود الأبوة السابقة بأثر رجعي، أو
- 3.
- ثبت العكس وفقًا للمادة 4 الفقرة 2.
- 1.
- قد أتمّ الخامسة من عمره عند صيرورة القرار غير قابل للطعن، أو عند نفاذ إقرار شخص ثالث بالأبوة، أو عند إثبات العكس وفقًا للجملة 2؛ ولا يسري ذلك في حالة الجملة 2 البند 1 الحرف b،
- 2.
- يظل مرتبطًا بصلة نسب بأحد الوالدين الألمان،
- 3.
- كان سيكتسب الجنسية الألمانية لولا ذلك بموجب المادة 4 الفقرة 3 الجملة 1، أو
- 4.
- سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك.
§§ 18–19 [ملغاة]
§§ 20–21 [ملغاة]
§§ 22–23 [ملغاة]
§ 24 [ملغاة]
§ 25 [ملغاة]
§ 26 [التنازل عن الجنسية]
(1) يجوز للألماني التنازل عن جنسيته إذا كان يحمل عدة جنسيات. ويجب التصريح بالتنازل كتابةً.
(2) يتطلب التصريح بالتنازل موافقة سلطة الجنسية المختصة. ويجب رفض الموافقة بالنسبة إلى:
- 1.
- الموظفين العموميين والقضاة وأفراد القوات المسلحة الاتحادية وغيرهم ممن تربطهم علاقة خدمة أو منصب خاضعة للقانون العام، ما دامت هذه العلاقة لم تنتهِ، باستثناء من يؤدون مهامهم بصفة شرفية،
- 2.
- المكلّفين بالخدمة العسكرية، ما لم تعلن الوزارة الاتحادية للدفاع أو الجهة التي تحددها عدم وجود اعتراض على الموافقة على التصريح بالتنازل.
- 1.
- يقيم إقامة معتادة في الخارج منذ عشر سنوات على الأقل، أو
- 2.
- قد أدّى، بصفته مكلّفًا بالخدمة العسكرية في مفهوم الجملة 2 البند 2، الخدمة العسكرية في إحدى الدول التي يحمل جنسيتها.
(3) يقع فقدان الجنسية بتسليم وثيقة التنازل التي أصدرتها سلطة الجنسية المختصة.
(4) لا يجوز التصريح بتنازل ألماني بالغ فاقد لأهلية التصرف وفقًا للقانون المدني، أو عُيّن له قيّم في هذه المسألة وفُرض عليه اشتراط الموافقة وفقًا للمادة 1825 من القانون المدني، إلا من شخص مخوّل بتمثيله وبموافقة محكمة شؤون القوامة الألمانية. ولا يجوز التصريح بتنازل ألماني قاصر إلا من ممثله القانوني وبموافقة محكمة الأسرة الألمانية. وإذا كان القاصر يتمتع بأهلية مباشرة الإجراءات وفقًا للمادة 34 الجملة 1، فإن التصريح بالتنازل يتطلب موافقته.
§ 27 [ملغاة]
§ 28 [الخدمة العسكرية الأجنبية والقتال الإرهابي]
(1) الألماني الذي
- 1.
- ينضم بموجب التزام تطوعي، دون موافقة الوزارة الاتحادية للدفاع أو الجهة التي تحددها، إلى القوات المسلحة أو تشكيل مسلح مماثل لدولة أجنبية يحمل جنسيتها، أو
- 2.
- يشارك فعليًا في أعمال قتالية لتنظيم إرهابي في الخارج،
(2) لا يقع الفقدان وفقًا للفقرة 1
- 1.
- إذا كان الألماني لا يزال قاصرًا، أو،
- 2.
- في حالة الفقرة 1 البند 1، إذا كان الألماني مخوّلًا بالانضمام إلى القوات المسلحة أو التشكيل المسلح بموجب معاهدة بين الدول.
(3) يجب إثبات الفقدان من تلقاء الجهة المختصة في حالة الفقرة 1 البند 2 وفقًا للمادة 30 الفقرة 1 الجملة 3. وإذا كانت الإقامة المعتادة للشخص المعني داخل البلاد، تتخذ هذا القرار أعلى سلطة في الولاية أو السلطة التي تحددها وفقًا لقانون الولاية. وإذا كان الشخص المعني لا يزال في الخارج، فلا يجوز تقديم تظلّم إداري ضد قرار إثبات الفقدان؛ ولا يترتب على الدعوى أثر موقف للتنفيذ.
§ 29 [ملغاة]
§ 30 [إثبات وجود الجنسية أو عدمها]
(1) تُثبت سلطة الجنسية، بناءً على طلب، وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها إذا قُدّم ما يرجّح وجود مصلحة مشروعة. ويكون هذا الإثبات ملزمًا في جميع المسائل التي يكون لوجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها فيها أثر قانوني. وعند وجود مصلحة عامة، يجوز إجراء الإثبات من تلقاء الجهة المختصة أيضًا. وإذا توافرت شروط فقدان الجنسية الألمانية بحكم القانون وكان ذلك سيؤدي في الوقت نفسه إلى فقدان مواطنة الاتحاد الأوروبي، فلا يجوز إثبات عدم وجود الجنسية الألمانية إلا إذا كان فقدان مواطنة الاتحاد الأوروبي أيضًا متناسبًا. ولا يسري ذلك إذا لم يُقدَّم طلب لتفادي فقدان الجنسية الألمانية بحكم القانون أو لم يُستجب لمثل هذا الطلب.
(2) لإثبات وجود الجنسية الألمانية، يلزم ويكفي أن تُثبت الوثائق أو مستخرجات سجلات السكان أو غيرها من الأدلة الكتابية بدرجة كافية من الترجيح أن الجنسية الألمانية قد اكتُسبت ولم تُفقد بعد ذلك. ولا تمسّ هذه الأحكام المادة 3 الفقرة 2.
(3) إذا ثبت وجود الجنسية الألمانية بناءً على طلب، تُصدر سلطة الجنسية شهادة جنسية. وتُصدر سلطة الجنسية، بناءً على طلب، شهادة بعدم وجود الجنسية الألمانية.
§ 31 [معالجة البيانات الشخصية]
يجوز لسلطات الجنسية والبعثات الدبلوماسية معالجة البيانات الشخصية بالقدر اللازم لأداء مهامها بموجب هذا القانون أو أحكام الجنسية الواردة في قوانين أخرى. ويجوز معالجة البيانات الشخصية التي تُحظر معالجتها بموجب المادة 9 الفقرة 1 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تداول هذه البيانات وإلغاء التوجيه 95/46/EC (اللائحة العامة لحماية البيانات) (الجريدة الرسمية L 119 بتاريخ 4.5.2016، ص. 1؛ L 314 بتاريخ 22.11.2016، ص. 72؛ L 127 بتاريخ 23.5.2018، ص. 2)، بصيغتها السارية، بالقدر الذي تكون فيه سلطات حماية الدستور قد نقلت هذه البيانات الشخصية إلى سلطات الجنسية وفقًا للمادة 37 الجملة 2 لتحديد أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في المادة 11 الجملة 1 البند 1 أو 2، أو تكون المعالجة ضرورية لسبب آخر في الحالة الفردية لأداء المهام. ويسري ذلك، في إطار البت في الجنسية وفقًا للمادة 116 الفقرة 2 من القانون الأساسي، أيضًا على البيانات المتعلقة بالأسباب السياسية أو العرقية أو الدينية التي سُحبت بسببها الجنسية الألمانية بين 30 يناير 1933 و8 مايو 1945. وتسري الجملة 3 تطبيقًا مماثلًا على إجراءات التجنّس وفقًا للمادة 15.
§ 32 [نقل البيانات من الجهات العامة]
(1) يجب على الجهات العامة، عند الطلب، نقل البيانات الشخصية إلى الجهات المذكورة في المادة 31 بالقدر الذي تكون فيه معرفة هذه البيانات ضرورية لأداء المهام المذكورة في المادة 31. ويجب على الجهات العامة أيضًا نقل هذه البيانات إلى سلطة الجنسية المختصة دون طلب إذا كان النقل، من وجهة نظر الجهة العامة، ضروريًا لقرار سلطة الجنسية بشأن إجراءات تجنّس جارية أو بشأن فقدان الجنسية الألمانية أو عدم اكتسابها. ويسري ذلك في إجراءات التجنّس، على وجه الخصوص، على البيانات التي علمت بها سلطات شؤون الأجانب وفقًا للمادة 87 الفقرة 4 من قانون الإقامة بشأن بدء الإجراءات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين، وكذلك إنهاء الإجراءات الجنائية وإجراءات الغرامات الإدارية وإجراءات تسليم المطلوبين. ويجب نقل البيانات المذكورة في الجملة 3 إلى سلطة الجنسية المختصة دون تأخير.
(2) يُمتنع عن نقل البيانات الشخصية بموجب الفقرة 1 بالقدر الذي تحول فيه أحكام قانونية خاصة بالمعالجة دون ذلك.
§ 32a [قاعدة تكميلية لنقل البيانات]
تسري المادة 88 الفقرة 3 الجملة 1 من قانون الإقامة تطبيقًا مماثلًا على إجراءات التجنّس.
§ 32b [الإفصاح عن دوافع الجرائم المنطوية على ازدراء الإنسان]
في حالات الإدانة النهائية بموجب المواد 86 و86a و102 و104 و111 و125 و126 و126a و130 و140 و166 ومن 185 إلى 189 و192a و223 و224 و240 و241 و303 و304 ومن 306 إلى 306c من قانون العقوبات، التي كان سيُتغاضى عنها عند التجنّس لولا ذلك وفقًا للمادة 12a الفقرة 1 الجملة 1، تطلب سلطة الجنسية، لتحديد توافر شروط المادة 12a الفقرة 1 الجملة 2، من النيابة العامة المختصة إبلاغها بما إذا كان قد ثبت في الحكم وجود دوافع معادية للسامية أو عنصرية أو غيرها من الدوافع المحتقرة للإنسان في مفهوم المادة 46 الفقرة 2 الجملة 2 من قانون العقوبات أم لا. وتُبلغ النيابة العامة المختصة سلطة الجنسية الطالبة بذلك دون تأخير.
§ 33 [سجل القرارات المتعلقة بالجنسية]
(1) يحتفظ المكتب الاتحادي للإدارة (سلطة السجل) بسجل للقرارات المتعلقة بشؤون الجنسية. ويُدرج في السجل ما يلي:
- 1.
- القرارات المتعلقة بوثائق الجنسية،
- 2.
- القرارات المتعلقة بقيام الجنسية الألمانية وفقدانها بحكم القانون،
- 3.
- القرارات التي تنشئ فترة حظر وفقًا للمادة 35a،
- 4.
- القرارات المتعلقة باكتساب الجنسية الألمانية وقيامها وفقدانها، التي اتُّخذت بعد 31 ديسمبر 1960 وقبل 28 أغسطس 2007.
(2) يجوز، على وجه التحديد، تخزين البيانات الآتية في السجل:
- 1.
- البيانات الشخصية الأساسية للشخص المعني (اسم العائلة، والاسم عند الولادة، والأسماء السابقة، والأسماء الأولى، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنس، والعنوان وقت اتخاذ القرار)،
- 2.
- الأساس القانوني للوثيقة أو القرار وتاريخهما، والأساس القانوني لاكتساب الجنسية أو فقدانها وتاريخه، وفي حالة المادة 3 الفقرة 2 أيضًا التاريخ الذي يسري منه الاكتساب بأثر رجعي، وفي حالة المادة 35a بداية فترة الحظر ونهايتها،
- 3.
- اسم السلطة التي اتخذت القرار وعنوانها ورقم الملف لديها.
(3) تلتزم سلطات الجنسية بنقل البيانات الشخصية المذكورة في الفقرة 2 بشأن القرارات الواردة في الفقرة 1 الجملة 2 البندين 1 و2، التي تتخذها بعد 28 أغسطس 2007، إلى سلطة السجل دون تأخير.
(4) تنقل سلطة السجل إلى سلطات الجنسية والبعثات الدبلوماسية، عند الطلب، البيانات المذكورة في الفقرة 2 بالقدر الذي تكون فيه معرفة هذه البيانات ضرورية لأداء مهام تلك الجهات في شؤون الجنسية. وتسري أحكام القانون الاتحادي لحماية البيانات على النقل إلى جهات عامة أخرى ولأغراض البحث. ولا يجوز نقل البيانات الواردة في الفقرة 1 لأغراض البحث إلا بصورة مجهّلة الهوية، أو إذا كانت المصلحة العلمية في تنفيذ المشروع البحثي تفوق بدرجة كبيرة مصلحة الشخص المعني في استبعاد المعالجة.
(5) بعد أن تقرر سلطة الجنسية أن شخصًا قد جرى تجنيسه أو أنه لا يزال يحمل الجنسية الألمانية، أو فقدها أو تخلّى عنها أو لم يكتسبها، تُبلغ سلطة تسجيل السكان المختصة أو البعثة الدبلوماسية المختصة بالبيانات المذكورة في الفقرة 2 دون تأخير.
§ 34 [أهلية مباشرة الإجراءات وواجب التعاون]
يتمتع بأهلية مباشرة الإجراءات بموجب هذا القانون من أتمّ السادسة عشرة من عمره، ما لم يكن فاقدًا لأهلية التصرف وفقًا للقانون المدني، أو عُيّن له قيّم في هذه المسألة وفُرض عليه اشتراط الموافقة وفقًا للمادة 1825 من القانون المدني. وتسري المادة 80 الفقرة 3 والمادة 82 من قانون الإقامة تطبيقًا مماثلًا.
§ 35 [سحب التجنّس غير المشروع]
(1) لا يجوز سحب تجنّس غير مشروع إلا إذا تم الحصول على القرار الإداري بالخداع الاحتيالي أو التهديد أو الرشوة، أو بتقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة عمدًا وكانت جوهرية لإصداره.
(2) لا يحول، كقاعدة عامة، دون هذا السحب أن يصبح الشخص المعني بسببه عديم الجنسية.
(3) لا يجوز السحب إلا قبل انقضاء عشر سنوات على تبليغ التجنّس.
(4) يتم السحب بأثر رجعي.
(5) إذا أثّر السحب في مشروعية قرارات إدارية صادرة بموجب هذا القانون بحق أشخاص آخرين، فيجب اتخاذ قرار تقديري مستقل لكل شخص معني. ويجب، على وجه الخصوص، الموازنة بين مشاركة الشخص الآخر في الخداع الاحتيالي أو التهديد أو الرشوة أو في تقديم البيانات غير الصحيحة أو غير الكاملة عمدًا، وبين مصالحه الجديرة بالحماية، مع مراعاة مصلحة الطفل بوجه خاص أيضًا.
(6) تُفقد الجنسية الألمانية بأثر رجعي عندما يصبح قرار السحب غير قابل للطعن. وإذا سُحبت شهادة غير مشروعة صادرة بموجب المادة 15 الفقرة 1 أو 2 من القانون الاتحادي للمهجّرين بأثر رجعي وفقًا للمادة 15 الفقرة 4 من ذلك القانون، فتسري الفقرة 2 والجملة 1 تطبيقًا مماثلًا.
§ 35a [حظر التجنّس لمدة عشر سنوات]
يُستبعد التجنّس لمدة عشر سنوات إذا
- 1.
- سُحب التجنّس بموجب المادة 35 وأصبح السحب غير قابل للطعن، أو
- 2.
- أثبتت سلطة الجنسية المختصة في إجراءات التجنّس أن مقدم الطلب، بقصد الحصول على التجنّس لنفسه أو لغيره، قد مارس الخداع الاحتيالي أو التهديد أو الرشوة، أو قدّم أو استخدم عمدًا بيانات غير صحيحة أو غير كاملة بشأن شروط جوهرية للتجنّس.
§ 36 [إحصاءات التجنّس]
(1) تُجرى مسوحات سنوية بشأن حالات التجنّس، كل منها عن السنة التقويمية السابقة، بوصفها إحصاءات اتحادية، ابتداءً من عام 2000.
(2) تسجّل المسوحات الخصائص الإحصائية الآتية لكل شخص جرى تجنيسه:
- 1.
- سنة الميلاد،
- 2.
- الجنس،
- 3.
- الحالة الاجتماعية،
- 4.
- مكان الإقامة وقت التجنّس،
- 5.
- مدة الإقامة في الأراضي الاتحادية بالسنوات،
- 6.
- الأساس القانوني للتجنّس، و
- 7.
- الجنسيات السابقة.
(2a) تُجرى مسوحات سنوية بشأن طلبات التجنّس، كل منها عن السنة التقويمية السابقة، بوصفها إحصاءات اتحادية، ابتداءً من عام 2025. وتسجّل المسوحات لكل مقدم طلب الخصائص المذكورة في الفقرة 2 البنود من 1 إلى 3 و5 و7، وكذلك مكان الإقامة وقت تقديم الطلب بوصفه خاصية إضافية.
(2b) تُجرى مسوحات سنوية بشأن إنهاء الإجراءات، كل منها عن السنة التقويمية السابقة، بوصفها إحصاءات اتحادية، ابتداءً من عام 2025. وتسجّل المسوحات لكل مقدم طلب الخصائص المذكورة في الفقرة 2 البنود من 1 إلى 3 و5 و7، وكذلك مكان الإقامة وقت إنهاء الإجراءات وطريقة إنهائها بوصفهما خاصيتين إضافيتين.
(3) البيانات المساعدة للمسوحات هي:
- 1.
- اسم الجهات الملزمة بتقديم المعلومات وفقًا للفقرة 4 وعنوانها،
- 2.
- اسم الشخص المتاح للإجابة عن الاستفسارات وأرقام اتصالاته، و
- 3.
- رقم تسجيل مقدم الطلب أو الشخص الذي جرى تجنيسه لدى سلطة الجنسية.
(4) يوجد التزام بتقديم المعلومات اللازمة للمسوحات. وتلتزم سلطات الجنسية بتقديم المعلومات. ويجب عليها تقديمها إلى المكاتب الإحصائية المختصة في الولايات بحلول 1 مارس من كل عام. وتقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة 3 البند 2 اختياري.
(5) يجوز للمكتب الإحصائي الاتحادي والمكاتب الإحصائية في الولايات نقل جداول تتضمن نتائج إحصائية إلى أعلى السلطات الاتحادية وسلطات الولايات المختصة موضوعيًا، لاستخدامها أمام الهيئات التشريعية ولأغراض التخطيط، لا للبت في الحالات الفردية، حتى إذا كانت بعض خلايا الجداول لا تتضمن سوى حالة واحدة.
§ 37 [الاستعلام لدى سلطات حماية الدستور]
تنقل سلطات الجنسية إلى سلطات حماية الدستور البيانات الشخصية المخزنة لديها عن مقدمي الطلبات الذين أتمّوا السادسة عشرة من عمرهم، لتحديد أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في المادة 11 الجملة 1 البندين 1 و2. وتُبلغ سلطات حماية الدستور الجهة الطالبة دون تأخير وفقًا للأحكام القانونية الخاصة بمعالجة البيانات السارية في هذا الشأن.
§ 38 [الرسوم والمصاريف]
(1) تُفرض رسوم ومصاريف مقابل الخدمات العامة التي يمكن إسنادها إلى أشخاص محددين في شؤون الجنسية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(2) تُفرض رسوم على:
تُخفَّض الرسوم إلى 51 يورو للطفل القاصر الذي يُجنَّس بالتبعية وليس له دخل خاص في مفهوم قانون ضريبة الدخل. وتُفرض رسوم تتراوح من 25 يورو إلى المبلغ المقرر أو الواجب تحصيله مقابل تقديم الخدمة المطلوبة، في حالات إلغاء أو سحب خدمة طُلبت وفقًا للجملة 1 إذا كان الشخص المعني قد تسبب في ذلك، ورفض طلب تقديم مثل هذه الخدمة أو سحبه بعد بدء معالجته الموضوعية، وكذلك رفض التظلّم الإداري أو سحبه بعد بدء معالجته الموضوعية.
| 1. | التجنّس، بمبلغ | 255 يورو |
| 2. | إثبات وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها بناءً على طلب، بمبلغ | 51 يورو |
| 3. | إصدار شهادة أخرى، بمبلغ | لا يقل عن 5 يورو |
| و | لا يزيد على 51 يورو. |
(3) تُعفى من الرسوم:
- 1.
- حالات التجنّس بموجب المادة 116 الفقرة 2 الجملة 1 من القانون الأساسي، وإثبات الجنسية بموجب المادة 116 الفقرة 2 الجملة 2 من القانون الأساسي،
- 2.
- التجنّس بموجب المادة 15،
- 3.
- تجنّس الألمان السابقين الذين فقدوا الجنسية الألمانية بسبب الزواج من أجنبي،
- 4.
- اكتساب الجنسية بالإقرار بموجب المادة 5،
- 5.
- التنازل عن الجنسية، و
- 6.
- إثبات وجود الجنسية الألمانية أو عدم وجودها من تلقاء الجهة المختصة وفقًا للمادة 30 الفقرة 1 الجملة 3.
(4) يجوز تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 2 أو الإعفاء منها لأسباب تتعلق بالإنصاف أو بالمصلحة العامة.
§ 38a [استبعاد الشهادات الإلكترونية]
يُستبعد إصدار الوثائق في شؤون الجنسية بصيغة إلكترونية.
§ 39 [صلاحية تنظيم متطلبات الشهادات]
تُفوَّض الوزارة الاتحادية للداخلية والشؤون المحلية بإصدار أحكام، بموجب لائحة قانونية وبموافقة المجلس الاتحادي، بشأن المتطلبات الشكلية لوثيقة التجنّس ووثيقة التنازل عن الجنسية، ووثيقة اكتساب الجنسية الألمانية بالإقرار، وكذلك شهادة الجنسية.
§ 40 [ملغاة]
§ 40a [قاعدة انتقالية لطلبات التجنّس القديمة]
تسري على طلبات التجنّس المقدمة حتى 23 أغسطس 2023 المادة 10 الفقرة 1 الجملة 1 البند 3 بصيغتها السارية قبل 27 يونيو 2024، بالقدر الذي تتضمن فيه أحكامًا أكثر ملاءمة لمقدم الطلب.
§ 41 [حظر القواعد الإجرائية المخالفة في الولايات]
لا يجوز لقوانين الولايات مخالفة الأحكام المتعلقة بالإجراءات الإدارية للولايات الواردة في المواد 32 و33 و37 من هذا القانون.
§ 42 [المسؤولية الجنائية عن البيانات الكاذبة]
يُعاقَب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يقدّم أو يستخدم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة بشأن شروط جوهرية للتجنّس، بقصد الحصول على التجنّس لنفسه أو لغيره بطريق الاحتيال.